| تاريخ الإصدار: | 1441-08-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/94 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-11-29 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر أمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز يتضمن تعديلات على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة في السعودية. تشمل التعديلات تعريفات جديدة، تعديل بعض المواد، وإلغاء فقرات غير ذات صلة. تم تعديل تعريف الوزير ليكون "وزير التجارة"، وتعديل المادة الرابعة لتصبح عقود الرهن نافذة في مواجهة الغير بالإشهار أو بنقل الحيازة. كما تم إنشاء سجل موحد لتوثيق الحقوق المتعلقة بالأموال المنقولة، مع ضرورة إشهار هذه الحقوق خلال ستة أشهر من نفاذ النظام. يتطلب النظام موافقة الضامن على أي معاملة تتعلق بالحقوق المضمونة، ويح... |