تتضمن قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعريفات أساسية وأهداف تتعلق بتحسين كفاءة التحصيل وتقليل المنازعات. يتم تشكيل اللجنة بقرار من الهيئة برئاسة وزير المالية، وتضم أعضاء ذوي خبرة قانونية ومحاسبية. يجب على المكلف تقديم طلب تسوية خلال 30 يوماً من إبلاغه برفض التظلم، وتدرس اللجنة الطلب خلال 10 أيام. إذا تم قبول الطلب، تصدر اللجنة قرارها خلال 60 يوماً. يحق للمكلف الاعتراض على القرار أمام الجهة القضائية المختصة. تُحظر حالات ت...
قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية