| تاريخ الإصدار: | 1436-01-09 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/3 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-11-27 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يوافق على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ويُلزم المعنيين بتصحيح أوضاعهم خلال سنتين. يتضمن النظام تعريفات للآثار والتراث العمراني، ويحدد ملكية الآثار والمواقع التراثية، حيث تُعتبر الآثار المكتشفة ملكًا للدولة. يُحظر التصرف في الآثار دون موافقة الهيئة المختصة، التي تتولى تسجيل الآثار وتحديد أهميتها. كما يتطلب النظام الحصول على موافقات قبل إصدار رخص البناء في المناطق القريبة من المواقع الأثرية. يُنشأ صندوق خاص لحماية وصيانة الآثار، ويُحدد النظا... |