أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً بالموافقة على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، استناداً إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء. الاتفاقية، التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في جنيف، تعرف "الطفل" بأنه كل شخص دون سن الثامنة عشرة، وتحدد "أسوأ أشكال عمل الأطفال" لتشمل أشكال الرق، والاتجار بالأطفال، والدعارة، والعمل القسري.
تتطلب الاتفاقية من الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فورية للقضاء على هذه الأشكال من العمل، مع التركيز على التعليم الأساسي المجاني وإعادة تأهيل الأطفال. كما تش...
اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها