| تاريخ الإصدار: | 1442-04-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1/س/442 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر البنك المركزي السعودي ضوابط لاعتماد المنتجات التأمينية بموجب قرار المحافظ رقم (١/بس/٤٤٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠هـ، استنادًا إلى نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. تتطلب الضوابط موافقة مسبقة من البنك المركزي للمنتجات التي تستهدف الأفراد، وإشعارًا مسبقًا للمنتجات الجماعية. يجب على الشركات تقديم المستندات المطلوبة خلال ١٥ يوم عمل، مع إمكانية التمديد، وعدم تسويق المنتجات دون الحصول على الموافقة الكتابية ورقم تعريفي. يتعين على الشركات تشكيل لجنة داخلية لمراجعة المنتجات وضمان توافقها مع المتطلبات الن... |