| تاريخ الإصدار: | 1423-02-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/5 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً بالموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، مستنداً إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء. يتضمن النظام تعريفات مهمة ويحدد حقوق الملاك في بناء وحدات عقارية مستقلة. كما ينظم الملكية المشتركة، حيث يجب أن تتطابق الأوصاف والمخططات مع الواقع، ويحق للشركاء تقسيم حصصهم أو اللجوء للقضاء في حال عدم الاتفاق. يتحمل المالكون تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة، ويجب عليهم الحفاظ على سلامة البناء. يتناول النظام أيضاً نزع الملكية، حيث يحق لكل مالك تعوي... |