| تاريخ الإصدار: | 1443-02-09 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/19 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-09-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام حماية البيانات الشخصية، مع تأجيل تطبيق بعض الفقرات لمدة تصل إلى سنتين. الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام هي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي ستقوم بمراجعة التطبيق بعد هذه الفترة. يشمل النظام أحكامًا تتعلق بتخزين البيانات الشخصية، ويحدد حقوق الأفراد في معرفة الغرض من جمع بياناتهم، والوصول إليها، وتصحيحها، وطلب إتلافها. يتطلب النظام موافقة صاحب البيانات لتغيير الغرض من المعالجة، مع وجود استثناءات معينة. كما يُلزم جهات التحكم بالتحقق من ال... |