تعميم داخلي من وزير الدولة ورئيس ديوان المراقبة العامة في السعودية يحدد قواعد فحص وتدقيق الحسابات الختامية للجهات الحكومية. يتطلب التعميم من المدراء الالتزام بالقواعد المعدلة وإعداد الحسابات في المواعيد المحددة، وتشكيل لجنة لمتابعة ذلك. يجب على ديوان المراقبة العامة فحص الحسابات وإبداء الملاحظات، مع ضرورة إرفاق مستندات توضح التباينات بين الإيرادات والمصروفات. تشمل إجراءات المراجعة التأكد من صحة الاعتمادات والمطابقة بين الأرقام، بالإضافة إلى مراجعة الإيرادات المقدرة والفعلية. يتطلب النص تقديم تقا...
قواعد فحص وتدقيق الحسابات الختامية للجهات الحكومية