صدر قرار وزاري بشأن اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، والذي يتضمن إجراءات فرز الوحدات وفق المخططات والتراخيص المعتمدة، ويشترط رفع مساحي وشهادة مصدقة للمباني غير المرخصة. يحدد القرار حقوق الملاك في التصرف بالأجزاء المفرزة والمشتركة، حيث لا يجوز التصرف في الأجزاء المشتركة بشكل مستقل، ويتحمل الملاك نفقات صيانتها وفقاً لنسبة ملكيتهم. يتطلب فرز الوحدة تقديم صك الملكية ورخص البناء، وتكوين جمعية للمالكين إذا كان عدد الوحدات عشرة أو أكثر، تكون مسؤولة عن إدارة الأجزاء المشتركة وحل ال...