| تاريخ الإصدار: | 1441-11-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/159 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام المياه، الذي يهدف إلى تنظيم إدارة مصادر المياه في المملكة العربية السعودية. تم تكليف وزارة البيئة والمياه والزراعة بتنفيذ أحكام النظام، بما في ذلك إعداد خطط الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ عند الحاجة. يتطلب النظام من الوزارة إعداد وثيقة شاملة لمصادر المياه خلال سنتين، مع السماح لأصحاب الحقوق بتصحيح أوضاعهم خلال نفس المدة. يشدد النظام على التنسيق بين الوزارات المعنية ويحدد مسؤوليات الوزارة في تنظيم أنشطة تقديم الخدمة، بما في ذلك تحلية ال... |