اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة 1: نطاق التطبيق والتفسير

  • 1. تسري التعريفات والألفاظ الواردة في لائحة المسابقات والبطولات على هذه اللائحة، ما لم يرد نص يُخالف ذلك.

  • 2. مع عدم الإخلال بما ورد في نصوص هذه اللائحة؛ تطبّق الأحكام الواردة في لائحة المسابقات والبطولات في كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة.

  • 3. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو أياً من لوائحه؛ فهي إشارة إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية في وقت التطبيق.

  • 4. تنص هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الاتحاد والأندية والمسؤولين واللاعبين في المسابقة.

  • 5. تعد هذه اللائحة وجميع القرارات والتعليمات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.

  • 6. يقوم الاتحاد بتنظيم وإدارة المسابقة ويتولى الأمور التجارية والتسويقية والإعلامية للمسابقة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد ولائحة المسابقات والبطولات وهذه اللائحة ولوائح الاتحاد الأخرى.

الفصل الثاني: المشاركة، نظام المسابقة

المادة 2: المشاركة

  • 1. يشارك في المسابقة (32) اثنان وثلاثون نادٍ، وهم جميع أندية الدوري السعودي للمحترفين في نفس الموسم الذي تقام فيه المسابقة بالإضافة إلى الأندية الأربعة عشر الأعلى تصنيفًا قبل بداية دوري الدرجة الأولى للمحترفين في نفس الموسم الذي تقام فيه المسابقة.

  • 2. في حال إقرار تعديل في عدد الأندية المشاركة في المسابقة أو إقرار أي تعديل في عدد أندية الدوري السعودي للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين؛ يُصدر الاتحاد قراره بآلية اختيار الأندية المشاركة أو الأندية المستبعدة في المسابقة وبداية سريان قرار التعديل.

  • 3. في حال امتناع النادي للقوة القاهرة، أو قبل إصدار الجدول الرسمي للمسابقة، ففي هذه الحالة يُطبق ما يلي:

    • 1/3 يتم مشاركة النادي الأعلى ترتيبًا في مسابقة دوري الدرجة الأولى للمحترفين من غير الأندية المشاركة، في الموسم الذي يسبق الموسم الذي تقام فيه المسابقة.

    • 2/3 في حال عدم أهلية النادي الأعلى ترتيبًا أو امتناعه؛ يتم مشاركة النادي الذي يليه في الترتيب بشكلٍ تنازلي.

  • 4. مع مراعاة العقوبات الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق بشأن انسحاب النادي أو امتناعه بعد صدور الجدول الرسمي للمسابقة؛ تُطّبق الفقرات الفرعية للفقرة (3) من هذه المادة على آلية اختيار نادٍ بديل عن النادي الممتنع عن هذه المسابقة.

المادة 3: نظام المسابقة

  • 1. تُلعب مباريات المسابقة على (5) خمسة مراحل، وهي دور الـ 32 ودور ثمن النهائي ودور ربع النهائي ودور نصف النهائي والمباراة النهائية.

  • 2. تُلعب مباريات المسابقة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة في كل مرحلة، بدءًا من دور الـ
32 وحتى المباراة النهائية.

  • 3. ينتقل الفريق الفائز في المباراة في كل مرحلة إلى المرحلة التي تليها، بينما يغادر الفريق الخاسر المسابقة. ويكون الفريق الفائز في المباراة النهائية هو بطل المسابقة.

  • 4. في حال تعادل الفريقين في الأشواط الأصلية للمباراة، يطبق التالي لتحديد الفريق الفائز:

    • 1/4 يتم لعب وقت إضافي مدته (30) ثلاثون دقيقة موزعة على شوطين متساويين.

    • 2/4 في حال استمرار التعادل؛ تُطبّق قاعدة الركلات الترجيحية من علامة الجزاء وفقًا لتعليمات
الاتحاد الدولي.

  • 5. تُجرى قرعة لتحديد أطراف مباريات دور الـ (32) دون تحديد أماكن إقامة المباريات، على أن تُقام جميع المباريات على أرض أندية المستوى الثاني. ولأغراض هذه المرحلة، تُقسّم الأندية المشاركة إلى مستويين، يضم المستوى الأول أعلى (16) ناديًا في تصنيف الدوري السعودي للمحترفين قبل بداية الموسم الذي تقام فيه المسابقة، بينما يضم المستوى الثاني بقية الأندية المشاركة. وتُسفر القرعة عن مواجهة تجمع ناديًا من المستوى الأول ليكون الفريق الضيف، وناديًا من المستوى الثاني ليكون الفريق المستضيف.

  • 6. بعد نهاية مباريات مرحلة دور الـ 32 وتحديد الأندية المتأهلة؛ تُجرى قرعة لتحديد أطراف المباريات وأماكن إقامتها (لتحديد الفريق المستضيف والفريق الضيف) للمرحلة التي تليها، ويتم إجراء قرعة جديدة بعد نهاية كل مرحلة حتى مرحلة نصف النهائي، وتكون كل قرعة مشار إليها في هذه الفقرة مفتوحة بدون أي قيود.

  • 7. يتم تحديد الفريق المستضيف والفريق الضيف في المباراة النهائية أثناء إقامة قرعة مرحلة نصف النهائي، بينما يقوم الاتحاد بتحديد مكان وتاريخ إقامة المباراة النهائية لاحقًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الفصل الثالث: الإجراءات الفنية

المادة 4: الإيقاف بسبب الإنذارات (البطاقات الصفراء) والطرد (البطاقات الحمراء)

  • 1. إذا تلقى اللاعب أو المسؤول إنذارين اثنين في مباريات مختلفة في المسابقة؛ يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية.

  • 2. إذا تم طرد اللاعب أو المسؤول بالبطاقة الحمراء (طرد مباشر أو غير مباشر)؛ يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق يحدد تفاصيل العقوبة.

  • 3. أي لاعب لديه إنذار واحد فقط بنهاية مباريات دور ربع النهائي من المسابقة فإن هذا الإنذار لا ينتقل مع اللاعب إلى مرحلة نصف النهائي من المسابقة.

  • 4. في حال إلغاء أو إعادة أو عدم استكمال أي مباراة؛ تُطبّق المواد ذات الصلة في لائحة الانضباط والأخلاق فيما يخص الإنذارات والطرد.

  • 5. يتحمل كل نادٍ مسؤولية رصد عدد إنذارات وطرد لاعبيه والمسؤولين وضمان أهليتهم للمشاركة في المباريات.

  • 6. إذا انتقل أو أعير أي لاعب أو مسؤول إلى نادٍ آخر؛ فإنه يحتفظ بسجل البطاقات الصفراء والحمراء الخاص به أثناء مباريات المسابقة.

  • 7. تُطبّق بقية المواد الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق في هذا الخصوص، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ آلية انتقال البطاقات بين المسابقات المختلفة، وآلية انتقال البطاقات من موسم إلى آخر.

الفصل الرابع: قائمة الفريق

المادة 5: أهلية اللاعبين

  • 1. يحق لكل نادٍ إشراك لاعبيه السعوديين أو الأجانب أو المواليد في المسابقة، وفقًا للعدد المسموح بتسجيله في قائمة الفريق بمسابقة الدوري الذي يشارك فيه خلال ذات الموسم التي تقام فيه المسابقة. وإيضاحًا لهذه الفقرة: يجوز أن تشارك فرق أندية الدوري السعودي للمحترفين بـ (10) عشرة لاعبين أجانب في القائمة الأساسية للمباراة.

  • 2. يجوز لكل نادٍ إشراك أي لاعب من اللاعبين المصنفين في كشوفات الدرجات الأدنى من درجة الفريق الأول في كل مباراة من المسابقة سواء كانوا سعوديين أم أجانب أم مواليد أو محترفين أم هواة (دون حد أعلى)، وعلى ألّا يتجاوز عدد الأجانب أو المواليد الحد المسموح به الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.

  • 3. يكون عدد اللاعبين الاحتياطيين في قائمة المباراة (5) خمسة لاعبين كحد أدنى و(12) اثنا عشر لاعبًا كحد أقصى.

الفصل الخامس: التكاليف المالية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي