إن الحق في الحياة يُعد من الحقوق الأساسية التي تحميها الاتفاقيات الدولية إلا أن مستوى الحماية يتفاوت بين الأطر القانونية المختلفة وتحديداً القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. إذ أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يوفر حماية أوسع لهذا الحق مقارنة بالقانون الدولي الإنساني. ومن الجلي أن انتهاكات هذا الحق تكون أكبر في حالة النزاعات المسلحة منها في حالة السلم. ويستعرض هذه المقال الحق في الحياة في كل من الأطر القانونية المختلفة وهي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،...