| تاريخ الإصدار: | 1447-01-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4600929473/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تهدف الضوابط بشكل رئيسي إلى تحديد الإطار التنظيمي والإجرائي الذي يضمن انتقال الطالب الموهوب إلى صف دراسي أعلى بما يتناسب مع قدراته الأكاديمية والذهنية، دون أن يتعرض لضغوط أو مشكلات نفسية واجتماعية.
كما تتضمن الضوابط شروطاً واضحة لاختيار المرشحين للتسريع، مثل تحقيق معدلات تحصيل عالية، واجتياز اختبارات قياس القدرات، بالإضافة إلى تقييم الجوانب السلوكية والاجتماعية للطالب. كما تشمل الضوابط آليات الموافقة الرسمية من المدرسة وولي الأمر، وتحديد الإجراءات التي تُتبع خلال وبعد عملية التسريع، مثل متابعة ا... |