قرار رقم: (538)
وتاريخ: 1439/10/19هـ
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21290 وتاريخ 1439/5/3هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم 3901767/1 وتاريخ 1439/3/26هـ، وخطاب معالي وزير المالية رقم 3236 وتاريخ 1439/4/19هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (29356) وتاريخ 1438/6/24هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-37/34/ق) وتاريخ 1437/8/2هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (982) وتاريخ 1439/7/22هـ، والمذكرتين رقم (26) وتاريخ 1438/1/11هـ، ورقم (1171) وتاريخ 1439/8/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-39/41/د) وتاريخ 1439/8/1هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4531) وتاريخ 1439/9/23هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز باسم (مركز تنمية الإيرادات غير النفطية).
ثانياً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: يخضع المركز لتقويم يعده مجلس إدارته خلال السنة الخامسة من تاريخ نفاذ هذا القرار، يتضمن تقدير مدى الحاجة إلى استمراره أو تحويله إلى نمط تنظيمي آخر، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، لتقرير ما يراه في هذا الشأن.
رئيس مجلس الوزراء
