الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم: (538)

  • وتاريخ: 1439/10/19هـ

  • إنَّ مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21290 وتاريخ 1439/5/3هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم 3901767/1 وتاريخ 1439/3/26هـ، وخطاب معالي وزير المالية رقم 3236 وتاريخ 1439/4/19هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

  • وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.

  • وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (29356) وتاريخ 1438/6/24هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-37/34/ق) وتاريخ 1437/8/2هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (982) وتاريخ 1439/7/22هـ، والمذكرتين رقم (26) وتاريخ 1438/1/11هـ، ورقم (1171) وتاريخ 1439/8/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-39/41/د) وتاريخ 1439/8/1هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4531) وتاريخ 1439/9/23هـ.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز باسم (مركز تنمية الإيرادات غير النفطية).

  • ثانياً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بالصيغة المرافقة.

  • ثالثاً: يخضع المركز لتقويم يعده مجلس إدارته خلال السنة الخامسة من تاريخ نفاذ هذا القرار، يتضمن تقدير مدى الحاجة إلى استمراره أو تحويله إلى نمط تنظيمي آخر، ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء، لتقرير ما يراه في هذا الشأن.

  • رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • المركز: مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

    • الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز.

    • المجلس: مجلس إدارة المركز.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير المالية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

  • يهدف المركز إلى تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة للجهات الحكومية، وتحسين وتطوير إجراءات تحصيل إيرادات تلك الجهات. ويتولى كل ما يتصل بتنمية الإيرادات غير النفطية بما يحقق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل، وبخاصة ما يأتي:

    • 1- دعم الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات والمقترحات المتعلقة بزيادة الإيرادات غير النفطية، وتهيئتها، بما يكفل الموافقة عليها وتنفيذها على الوجه الأكمل.

    • 2- متابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها الجهات الحكومية، والعمل على تطويرها في ضوء التطبيق العملي لها.

    • 3- التنسيق مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات المشتركة، بما يضمن توحيد الجهود ومنع الازدواج.

    • 4- إبداء المقترحات المتعلقة برفع كفاية تحصيل الإيرادات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

    • 5- إبداء المقترحات التي تؤدي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

المادة الرابعة

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، وأمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي، ووكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات.

المادة الخامسة

  • يتولى المجلس الإشراف على شؤون المركز، وله اتخاذ ما يلزم لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذه الترتيبات، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

    • 1- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

    • 2- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

    • 3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز.

    • 4- إقرار المقترحات التي يعدها المركز في شأن زيادة الإيرادات غير النفطية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

    • 5- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.

    • 6- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

    • 7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

    • 8- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز.

  • وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة: رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

  • وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.

المادة السادسة

تعقد اجتماعات المجلس في مقر وزارة المالية أو المركز، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر بحسب ما يقدره المجلس، ويضع قواعد وإجراءات عمله بما يمكنه من أداء المهمات الموكولة إليه.

المادة السابعة

  • يكون للمركز رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويُحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويُعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

    • 1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.

    • 2- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

    • 3- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.

    • 4- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح الداخلية؛ ورفعها إلى المجلس.

    • 5 - الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ وعرضها على المجلس.

    • 6- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.

    • 7- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.

    • 8- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أهداف المركز، ووفقاً لما تحدده اللوائح.

    • 9- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

    • 10- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

    • 11- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

  • وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة الثامنة

1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة التاسعة

  • تتألف موارد المركز مما يأتي:

    • 1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

    • 2- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي