إظهار ديباجة النظام
قرار وزير العدل رقم (5121) وتاريخ 1447/07/03هـ
إن وزير العدل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم (59641) في 1446/8/17هـ، القاضي بالموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، وقيام وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بهذا الشأن، وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذوات العلاقة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.
والله الموفق.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
