الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وزير العدل رقم (5121) وتاريخ 1447/07/03هـ

  • إن وزير العدل

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم (59641) في 1446/8/17هـ، القاضي بالموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، وقيام وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بهذا الشأن، وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذوات العلاقة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

  • والله الموفق.

  • وزير العدل

  • وليد بن محمد الصمعاني

المادة الثانية

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، تطبق هذه الترتيبات على دعوى إثبات عقد الزواج الذي أُبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة، والتعليمات الصادرة بشأنها.

المادة الثالثة

يشترط لقبول دعوى إثبات عقد الزواج الذي أُبرم بالمخالفة لأحكام اللائحة؛ صدور الإجازة بتوثيقه وفق الأحكام النظامية.

المادة الرابعة

لا تقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من الفئات الواردة في (المادة الأولى) من اللائحة، ولمن حُكِم بعدم قبول دعواه استكمال الإجراءات وفقاً لأحكام اللائحة.

المادة الخامسة

لا تقبل دعوى إثبات عقد الزواج إذا كان أحد أطراف الدعوى من المشمولين بأحكام المادتين (التاسعة) و(الحادية عشرة) من النظام.

المادة السادسة

دون إخلال بما ورد في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من هذه الترتيبات، تقيد الإدارة المختصة في وزارة العدل دعوى طلب إثبات عقد الزواج، وتكتب إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما تراه بشأن هذا الطلب.

المادة السابعة

إذا أفادت وزارة الداخلية بإجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، أُحيل الطلب إلى المحكمة للنظر في الدعوى والفصل فيها وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الثامنة

إذا أفادت وزارة الداخلية بعدم إجازة صاحب الصلاحية توثيق عقد الزواج، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ولمن حُكِم بعدم قبول دعواه استكمال الإجراءات وفقاً لأحكام اللائحة.

المادة التاسعة

1- لا تخل الأحكام الواردة في هذه الترتيبات بسماع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج، سواء أكانت من أحد الزوجين لمصلحته أو مصلحة الولد، أم من أحد أولادهما أم من ذي مصلحة من غيرهم، ومن ذلك دعاوى النفقة والفُرقة والإرث وإثبات النسب وغيرها.

2- لا تُعد الأحكام الصادرة في الدعاوى الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة حجة في إثبات عقد الزواج.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي