1- التمهيد
يتضمن التمهيد ما يأتي:
أ- مسمى الوثيقة «وثيقة الإفصاح».
ب- النص على الآتي: «تحتوي وثيقة الإفصاح على معلومات تساعد صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرار بشأن إبرام اتفاقية الامتياز. ومن المهم قراءة أحكامها بدقة، ويمكن تقديم الاستفسارات الإضافية المتعلقة بفرصة الامتياز إلى مانح الامتياز، بالإضافة إلى أصحاب الامتياز الحاليين، والحصول على مشورة قانونية ومالية متخصصة قبل توقيع الاتفاقية».
ج- اسم مانح الامتياز.
د- وصف الأعمال التي ستتم ممارستها بموجب نموذج عمل الامتياز.
هـ- تاريخ إعداد وثيقة الإفصاح.