يتناول الدليل الإجرائي لقرار توطين مهنة الصيدلة في السعودية توطين 20% من العاملين في المنشآت اعتبارًا من 1 ذو الحجة، مع رفع النسبة إلى 30% لاحقًا. يشمل القرار جميع التخصصات المرتبطة بالصيدلة، ويحدد شروطًا عامة وآلية احتساب النسب، بالإضافة إلى تفاصيل العقوبات على المنشآت المخالفة. يجب أن يكون الحد الأدنى للأجر الشهري للصيادلة السعوديين 4,000 ريال سعودي. يتضمن القرار فترة سماح مدتها ستة أشهر لتصحيح الأوضاع، ويستثني بعض المهن غير الطبية. في حال عدم الالتزام، سيتم إيقاف التعاملات الإلكترونية وفرض عق...