قرر مجلس هيئة السوق المالية اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة، والتي ستطبق من تاريخ نشرها. تم حذف فقرتين من تعريف "المستثمر المؤهل" المتعلقة بالأجانب غير المقيمين والمؤسسات المالية الأجنبية، وتم تعديل بعض العبارات في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. تتضمن القواعد خمسة أبواب رئيسية تتناول أحكام تمهيدية، أحكام عامة، شروط تأهيل المستثمر الأجنبي، استثمار الأجنبي غير المقيم، وأحكام النفاذ. يُسمح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأسهم ...
القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية - 1444