| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1439-07-03 |
| رقم المستند: | 352 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء تحويل مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة عامة تحت مسمى "الهيئة العامة للجمارك"، بعد مراجعة المعاملات والتوصيات ذات الصلة. تم الموافقة على تنظيم الهيئة بصيغتها المعدلة، مع استبدال المصطلحات المتعلقة بمصلحة الجمارك العامة في الأنظمة والقرارات ذات الصلة. كما تم تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من عدة وزارات وهيئات لوضع القواعد اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف وزير المالية ومحافظ الهيئة بوضع آليات تتيح للهيئة الاستفادة من جزء من الميزانية خلال السنوات الخمس الأول... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |