المادة الأولى : التعريفات
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. الهيئة: هيئة النقل العام.
2. المجلس: مجلس إدارة هيئة النقل العام.
3. النظام: نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1433/5/24هـ.
4. التنظيم: تنظيم هيئة النقل العام الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 1437/6/12هـ ورقم (707) وتاريخ 1438/11/30هـ.
5. اللائحة: لائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات.
6. المسافر: الشخص المتعاقد مع المشغل الذي يشغل رحلات خاضعة لنطاق تطبيق هذه اللائحة.
7. المسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة: الشخص المحتاج إلى مساعدة وعناية خاصة لإنهاء إجراءات السفر والصعود من وإلى القطار.
8. الرعاية: الرعاية والخدمات التي يجب على المشغل تقديمها للمسافرين بموجب هذه اللائحة.
9. المشغل: كل من له الشخصية المعتبرة نظامًا والمرخص له بالعمل من قبل الهيئة وفق أنظمة المملكة ويشغل الخطوط الحديدية ومرافقها لنقل المسافرين.
10. الحجز المؤكد: المقعد المحدد من المشغل للمسافر على رحلة معينة بتاريخ ووقت معين ودرجة خدمة محدد ويؤكدها المشغل بإشارة مميزة على تذكرة السفر المصدرة للمسافر أو بأي طريقة أخرى تستخدمها لذلك.
11. موعد المغادرة: الموعد المحدد لمغادرة الرحلة وفقًا لجدول الرحلات والمعلن عنه من قبل المشغل.
12. تأخير الرحلة: تأخير الرحلة عن موعد المغادرة وموعد الوصول المعلن عنه من قبل المشغل.
13. رفض الإركاب: امتناع المشغل عن تقديم خدماته للمسافر.
14. التذكرة: هي مستند إلكتروني أو مستخرج ورقي يبين تفاصيل الرحلة ويثبت حق المسافر لدى المشغل لنقله من مدينة إلى أخرى داخل المملكة.
15. المحطة: المكان المخصص لصعود الركاب للقطارات ونزولهم منها.
16. المرافق: مرافق الخطوط الحديدية أو الشبكة. وتشمل: أي محطة، أو ورشة صيانة معدات متحركة أو غير متحركة، أو ورشة صيانة الخطوط الحديدية، أو محطة لتزويد القطارات بالوقود، أو ساحة مناورات قطارات، أو مواقف قطارات وعربات، أو أي أصل له علاقة بتشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو القطارات.
17. الحادث أو العارض: أي حادث على الخطوط الحديدية أو في المرافق التابعة لها أو أي عارض كان يمكن أن يتسبب في حادث.
18. تشغيل القطار: هي عملية نقل المسافر والأمتعة من مدينة إلى مدينة أُخرى داخل المملكة من قبل مشغل مرخص له ويشمل ذلك مرحلة الصعود والنزول من القطار.
19. القوة القاهرة: الحدث أو الظرف الاستثنائي الذي لا يمكن للمشغل توقعه أو التنبؤ به ولا يمكن تجنبه باتخاذ كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو استحال على المشغل اتخاذ مثل هذه التدابير.