تنظيمات تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية (NTN)

1. المقدمة

1- 1 وفقاً لنظام الاتصالات (النظام) ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (التنظيم) وما تضمنه من صلاحيات للهيئة، ومن ذلك تلك المتعلقة بتنظيم خدمات الاتصالات، ووفقاً لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى ؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف توفير خدمات اتصالات متطورة، وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة، وتشجيعها في تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية ضمن تنظيمات الترخيص الفئوي العام؛ ولتحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.

1- 2 يتيح مبدأ "التقنية المحايدة" المرونة للمرخص في استخدام مختلف التقنيات وفقا للأحكام والشروط الموضحة في هذه الوثيقة وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية لبناء تنظيمات تنافسية حديثة، ويهدف إلى إزالة حواجز دخول السوق وتقليل الأعباء التنظيمية، حيث يتم اتباع هذا النهج لتصريح الخدمات الحالية والمستقبلية لتعزيز الابتكار والمنافسة وخلق الثقة لجذب الاستثمارات التي تسهم في تطوير خدمات الاتصالات بالمملكة.

2. التعريفات

إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى سيكون لها المعنى نفسه عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها؛ ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.
1-2 "الترخيص الفئوي": ترخيص الاتصالات الصادر من قبل الهيئة والذي يحول كافة مقدمي خدمات الاتصالات - المؤهلين ضمن الفئة المعرفة في الترخيص-  لتقديم خدمات الاتصالات طبقا للشروط المحددة في الترخيص.

2- 2 "الترخيص الفئوي العام": يعني الترخيص الفئوي الذي يتيح لمقدم الخدمة تقديم أي خدمات اتصالات مصرح بها بموجب ذلك الترخيص.

3-2 "الشبكات غير الأرضية":  تعني منظومة الربط التي تتضمن محطات الاتصالات الفضائية و/أو محطات الاتصالات الجوية، وقد تتضمن أجهزة ومعدات أرضية مرتبطة بها، وتستخدم لأغراض الاتصالات.

4-2 " تصريح الخدمة":  يعني الحصول على الترخيص الفئوي العام مع تصريح الخدمة من الهيئة لتقديم الخدمات المذكورة في هذه الوثيقة.

5-2 "مقدم الخدمة":  يعني مقدم الخدمة الحاصل على ترخيص فئوي عام صادر من الهيئة مع تصريح " لتقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية.

6-2 "المستخدم النهائي": يعني المستهلك النهائي لخدمة الاتصالات، بما في ذلك الأفراد والجهات العامة (الحكومية) والخاصة

7-2" تشغيل الشبكات غير الأرضية": تعني تشغيل الشبكات غير الأرضية لتقديم خدمات الاتصالات باستخدام التقنيات المحددة في المادة (4) من هذه الوثيقة.

8-2 "الاتصالات المتنقلة الشخصية عبر الأقمار الصناعية (GMPCS)": الاتصالات الشخصية عبر الهاتف المحمول باستخدام سعات محطات الاتصالات الفضائية، بما في ذلك الخدمات الصوتية وخدمات البيانات والإنترنت وخدمات الطوارئ.

9-2" الاتصالات باستخدام نظام الفيسات (VSAT)": أنظمة وشبكات الـ (VSAT) لتقديم خدمات الربط ونقل البيانات لمجموعات مغلقة.

10-2 "الاتصالات عبر الاقمار الصناعية ذات النطاق العريض ": الربط للمستخدمين المتنقلين أو الثابتين عبر محطات الاتصالات الفضائية، وتشمل البيانات عريضة النطاق، وسعات محطات الاتصالات الفضائية.

11-2 "أنظمة ذات محطات أرضية متطابقة": أنظمة ذات محطات أرضية متطابقة تتشارك نفس المواصفات الفنية والنطاقات الترددية وتتصل بنفس محطات الاتصالات الفضائية، وتعمل في مواقع ثابتة، أو في وسائل نقل متحركة كالسفن أو الطائرات (يتم تسميتها أيضا بالمحطات الأرضية المتحركة ESIM)، والتي يمكن تقديمها للعموم أو لفئات محددة، بما في ذلك نقل البيانات للأجهزة المتصلة. قد تكون أنظمة المحطات
الأرضية المتطابقة ثابتة أو متحركة أرضية أو جوية أو بحرية).

12-2 " تشغيل أنظمة الاتصال على الطائرات (عبر الجو أو عبر الفضاء)": وتعني تشغيل أنظمة الاتصال (لاستخدام الاتصالات الهاتفية المتنقلة أو لتقديم الاتصال بالإنترنت) للركاب وطاقم الرحلة داخل الطائرات.

13-2 "سعة محطة الاتصالات الفضائية": تعني سعة النطاق التي توفرها محطة الاتصالات الفضائية لجهاز الإرسال.

14-2" مزود سعات محطات الاتصالات الفضائية": يعني المشغل لمحطات الاتصالات الفضائية المسجل لدى الهيئة لتوفير سعات محطة الاتصالات الفضائية الخاصة به في المملكة العربية السعودية.

15-2" الشبكات غير الأرضية الجوية": الشبكة غير الأرضية أو جزء منها التي تُستخدم على متن وسائل النقل الجوي وتقع ما بين ارتفاع 1 إلى 80 كيلومتر عن سطح الأرض لحمل المحطات الرئيسية أو الأجهزة الطرفية للمستخدم.

16-2 "الشبكات غير الأرضية الفضائية": الشبكة غير الأرضية أو جزء منها، التي تستخدم محطات الاتصالات الفضائية.

3. نطاق تطبيق الوثيقة التنظيمية

1-3 تنطبق هذه الوثيقة التنظيمية على مقدمي خدمات تشغيل الشبكات غير الارضية المصرح لهم من الهيئة، وأي مقدم خدمة آخر حاصل على ترخيص أو تصريح آخر يسمح له بتقديم تلك الخدمات في المملكة.

 

4. نطاق الخدمات المصرح بها

  • 1-4 تنطبق أحكام هذه الوثيقة على كل من يقوم بإنشاء وتشغيل الشبكات غير الأرضية تستخدم في:

    • 1-1-4 تقديم خدمات الاتصالات الصوتية باستخدام الشبكات غير الأرضية.

    • 2-1-4 تقديم خدمات الإنترنت أو نقل البيانات باستخدام الشبكات غير الأرضية.

    • 3-1-4 خدمات القيمة المضافة ذات الصلة بالخدمات التي تستخدم الشبكات غير الأرضية.

    • 4-1-4 أي خدمات اتصالات أخرى يتم تقديمها باستخدام الشبكات غير الأرضية ترى الهيئة اندراجها ضمن نطاق هذه الوثيقة بما يتماشى مع النمو والتوسع المستقبلي لقطاع الاتصالات وفق تقديرها المطلق.

  • 2-4 يتم تقديم الخدمات المشار إليها أعلاه في الفقرة 1-4 باستخدام الشبكات غير الأرضية والتي تتضمن إحدى التقنيات التالية:

    • 1-2-4 الاتصالات المتنقلة الشخصية عبر الأقمار الصناعية (GMPCS).

    • 2-2-4 الفيسات Very Small Aperture Terminal-VSAT)).

    • 3-2-4 الأقمار الصناعية عريضة النطاق Broadband Satellite Services)).

    • 4-2-4 أنظمة المحطات الأرضية المتطابقة.

    • 5-2-4 أنظمة الاتصال على الطائرات (عبر الجو أو عبر الفضاء).

    • 6-2-4 أي تقنيات أخرى متعلقة بالشبكات غير الأرضية ترى الهيئة اندراجها ضمن نطاق هذه الوثيقة بما يتماشى مع النمو والتوسع المستقبلي لقطاع الاتصالات وفق تقديرها المطلق.

  • 3-4 لا يتيح تصريح الخدمة امتلاك وانشاء وتشغيل عناصر البنية التحتية التي تتطلب الحصول على تراخيص أخرى من الهيئة، ويحق للهيئة استثناء من تراه مناسبا من ذلك على أساس كل حالة على حدة؛ بما يخدم مصلحة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

  • 4-4 يتيح تصريح الخدمة تقديم الخدمات إلى حاملي تصريح "تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الارضية" وأي مقدم خدمة آخر حاصل على ترخيص أو تصريح آخر يسمح له بتقديم تلك الخدمات في المملكة.

  • 5-4 يجب الحصول على "تصريح تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الارضية" قبل تقديم أي من خدمات الاتصالات باستخدام الشبكات غير الأرضية إلى المستخدمين النهائيين.

  • 6-4 لا يتطلب تشغيل أنظمة المحطات الأرضية المتطابقة التي تعمل على متن وسائل نقل أجنبية (تتضمن السفن، والطائرات، أو أي مركبات أخرى) ولا تستخدم لتقديم خدمات خارج الوسط المعني الحصول على ترخيص /تصريح أثناء عبور حدود المملكة.

5. الأحكام والشروط الخاصة بالخدمة

  • 1-5 يجب على جميع حاملي تصريح تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية: 

    • 1-1-5 إشعار الهيئة بأي تغيير يطرأ على المعلومات المقدمة للهيئة في مرحلة تقديم الطلب وذلك خلال (10) يوماً التالية من التغيير.

    • 2-1-5 عدم التوقف عن تشغيل الشبكات غير الأرضية - المرخص لهم بتشغيلها - دون إشعار مسبق للهيئة بذلك، باستثناء القوة القاهرة التي تؤثر على أداء الالتزامات المنصوص عليها في الترخيص.

    • 3-1-5 التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتسجيل أي محطة تستخدم هوائيات ضخمة جدا ونطاق عريض من الترددات بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات حيث يجب على مقدم الخدمة تقديم جميع المعلومات اللازمة.

    • 4-1-5 شراء سعات محطات الاتصالات الفضائية من مزود سعات محطات الاتصالات الفضائية المسجل لدى الهيئة فقط وفق وثيقة "تنظيمات تسجيل محطات الاتصالات الفضائية" .

    • 5-1-5 يجب أن يكون استخدام الترددات المخصصة على النحو الذي تحدده الهيئة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في ترخيص الطيف الترددي.

    • 6-1-5 ضمان توافق مستوى الخدمة مع المعايير الدولية، وأهداف جودة الخدمة المعمول بها.

    • 7-1-5 استخدام المعدات والأجهزة الطرفية المعتمدة من الهيئة فقط.

    • 8-1-5 وضع الوسائل والإجراءات الفنية اللازمة لمتابعة أداء الأنظمة وجودة الخدمة ورفع التقارير عنها.

    • 9-1-5 يجب على مقدم الخدمة استخدام بوابات الربط الدولية لدى مقدمي الخدمة المرخصين داخل المملكة في حال تقديم خدمات الوصول إلى الانترنت.

    • 10-1-5 يحق للهيئة طلب بناء و/أو تشغيل المرافق التالية داخل حدود المملكة العربية السعودية لتحقيق المتطلبات التنظيمية:

      • 1-10-1-5محطة أرضية (سواء رئيسية أو فرعية) أو أكثر لتأمين الربط بين هذه المحطات ومحطة اتصالات فضائية أو أكثر مع الأجهزة الطرفية لإدارة الخدمات المصرح بها.

      • 2-10-1-5 مركز تشغيل للشبكة لتقديم الخدمات والدعم والتحكم في الخدمات المصرح بها.

      • 3-10-1-5 المعدات الفنية والبينية التي تمكن المصرح له من الالتزام بالآتي:

        • 1-3-10-1-5 تلبية جميع المتطلبات الفنية التي يمكن من خلالها ربط أجهزة المراقبة الفنية.

        • 2-3-10-1-5 ترشيح حركة المستخدم النهائي على شبكة الإنترنت وفق أنظمة الهيئة.

    • 11-1-5 يحق لمقدم الخدمة تقديم الخدمات المذكورة في الفقرة (4-1) باستخدام التقنيات المذكورة في الفقرة (4-2) حسب ما تم تقديمه في طلبه للحصول على التصريح المقدم للهيئة، ويتطلب أخذ موافقة الهيئة

    • المسبقة قبل تقديم أي خدمات أو استخدام أي تقنيات أخرى لم يتم توضيحها في طلبه المقدم للهيئة أثناء حصوله على التصريح.

    • 12-1-5 الالتزام بأي قوانين، أو تنظيمات، أو إرشادات يتم فرضها من قبل الجهات المنظمة الأخرى في المملكة مثل الهيئة العامة للطيران المدني.

    • 13-1-5 الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية واللوائح والتنظيمات ذات العلاقة الصادرة من قبل المنظمات الدولية مثل: الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة (3GPP) ومنظمة الطيران المدني الدولية (ICAO)
       

6. متطلبات الحصول على تصريح تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية

1-6 تقديم الطلب من خلال نظام التراخيص الإلكتروني.

2-6 أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على ترخيص فئوي عام ساري الصلاحية من الهيئة، وألا تقل مدة سريانه عن ستة أشهر.

3-6 تقديم سجل تجاري ساري الصلاحية في المملكة، وألا تقل مدة سريانه عن ثلاثة أشهر، ويتضمن نشاط التصريح المطلوب.

4-6 تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب.

5-6 وصف موجز للخدمات والتقنيات التي سيتم تقديمها في المملكة.

6-6 تقديم المواصفات الفنية للشبكات والأنظمة والأجهزة المستخدمة لتقديم الخدمة ويشمل ذلك مواقع المحطات الأرضية التي ستستخدم لتقديم الخدمة إذا كان ذلك منطبقاً.

7-6 توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.

8-6 تقديم متطلبات ترقيم الخدمة إذا كان ذلك منطبقاً.

9-6 تعبئة نموذج طلب لترخيص استخدام الترددات وإرفاقه مع طلب تصريح الخدمة.

10-6 تقديم نسخة من الاتفاقية النهائية مع مزود سعات محطات الاتصالات الفضائية المسجل لدى الهيئة في حال كانت الخدمات التي سيتم تقديمها تتطلب استخدام سعات محطات الاتصالات الفضائية ما لم يكن مقدم الطلب مالكاً ومزوداً لسعات محطات الاتصالات الفضائية.

11-6 تقديم ما يثبت أن مزود سعات محطات الاتصالات الفضائية مسجل لدى الهيئة لتوفير سعات محطات الاتصالات الفضائية في المملكة العربية السعودية.

12-6 يجب على المتقدمين الراغبين بتقديم خدمات عريضة النطاق تقديم خطاب تعريف مالي من بنك سعودي أو بنك دولي معتمد من قبل البنك المركزي السعودي، يثبت أن المتقدم لديه التمويل الكافي لتحقيق الالتزامات الفنية القصوى.

13-6 تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية. ويجوز تقديم المستندات الداعمة (إن وجدت) باللغة الإنجليزية.

14-6 سداد المقابل المالي نظير الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة لإصدار التصريح وفق وثيقة "تنظيمات المقابلات المالية لخدمات الاتصالات "المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني. وذلك عن طريق نظام سداد خلال (۳۰) ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة.
 

8. مدة تصريح الخدمة

1-8 مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة سريان الترخيص الفئوي العام، ما لم يتم إلغاء تصريح الخدمة.

9. أحكام عامة

1-9 تخضع الموافقة على طلب التصريح لتقدير الهيئة المطلق.
2-9 يحق للهيئة أن تطلب من مقدمي طلبات التصريح والمرخصين أي معلومات بما في ذلك العقود والاتفاقيات الموقعة بين مقدمي خدمات تشغيل الشبكات غير الارضية ومقدمي خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية.
3-9 تخضع هذه الوثيقة إلى مراجعة الهيئة دورياً، ويتم تحديثها تبعاً لما تراه مناسباً وفقاً لأنظمتها، وتُعتمد التحديثات التي تطرأ عليها من محافظ الهيئة.