المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:٢
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
أنموكلهكانيمارسالنشاطالتجاريمنخلالمؤسساتهالتجاريةإلاأنهسجنماأدىإلىعدمقدرتهفيمزاولةأي
نشاطتجاريفتراكمتعليهالديونبشكليستحيلمعهأنيعودلممارسةالتجارةمعظروفهالحاليةفتوقفتتجارتهبشكل
وحيثإننظامالإفلاسيهدفإلىتنظيمإجراءاتالإفلاسمنخلالعدةإجراءاتومنهاإجراءالتصفيةالإدارية
فإنموكلهيطلبافتتاحإجراءتصفيةالإداريةلكونهيتوقعأنتكونحصيلةبيعأصولالتفليسةغيركافيةللوفاء
مصروفاتتصفيةأرفقييلمقدمالطلببلائحةالطلب
نبذةعنالنشاطونسخةمنترخيصممارسةالنشاط،تضمن:أنموكلهعملفيمجالالمقاولاتوصيانةالسيارات
المؤسساتالتالية:مؤسسةتيامنالمدارللمقاولات-سجلتجاريرقم:ومؤسسةضيفالله
عبدالمحسنالعتيبيللمقاولات-سجلتجاريرقم:وورشةضيفاللهعبدالمحسنالعتييلصيانة
السيارات-سجلتجاريرقم:1010331695-
ثانيامايثبتكونالمدينمفلساتضمن:أنالمدينعجزعنسدادديونهالمستحقةأكثرمنخمسسنواتوسجنه
بسببها،يثبتأنهمفلس.
ثالثا:نبذةعنالوضعالماليللمدينخلالالأربعةوعشرينشهراالسابقةلهذاالطلب،تضمنتأنموكلهعملفيمجال
المقاولاتوصناعةالكرنفالاتوتأجيرالسياراتمنعاموكانتلديهمؤسسةلتأجيرالسياراتوقامبشطبها
لعدمجدواهالهوركزموكلهعلىنشاطصناعةالكرنفالاتبشكلخاص،وكانذادخلجيديصلإلي
(1.200.000)ربالوفيعام1436ةالإعلانعنموعدبدءمهرجانالملكعبدالعزيزللإبلفقررالمشاركة
فيهحسبترتيباللجنةالمنظمةللمهرجان،لكونالفوزبالمسابقةيرفعمنقيمةالإبلالمملوكةلهبشكلكبيروبالفعل
شاركموكلهبعددأربعينمنالإبلسبعةمنهااشتراهامنالدائنينوفازالثامنوقدارتفعتأسعارالإبلالقي
بملكهاوكانيهدفإليبيعهابسعرعال،وفيأثناءالمهرجانبدأتوسائلالاعلامتتحدثعنأنالابلهيأحدمسببات
مرضالكورنا(متلازمةالشرقالأوسط٠)وهذاأثرعلىقيمةالإبلبشكلعام،وفيعامالانتهاءمن
المهرجانوفيشهر(٨)توفيالملكبنعبدالعزيزرحمهوتمإلغاءالمهرجانووقفهلمدةعامينكاملين،وهذاكانله
بالغالأثرفينزولأسعارالإبلوكانمنالمخططلههوبيعالإبلبسعرعاللكونهاحاصلةعلىجائزةويكونبيعهافي
الدورةالقادمةللمهرجانبسعرمربحجدا،وبعدإلغاءالمهرجانمبيعجميعالإبلبمبلغريالوتمسداد
بنعدنانبنعبدالرحمنالسليعبدالسلامبنالمطرودي