| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 10311 |
| التاريخ: | 1440-09-24 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم تقديم طلب إفلاس للمحكمة التجارية بالرياض من قبل نايف بن فهد بن سعود الشهراني، وتم تعيين لجنة الإفلاس لإدارة الإجراءات وتقدير التدفقات النقدية المستقبلية. تم تحديد الديون المستحقة وتقدير قيمة الأصول، وتبين أن المدين ليس لديه أصول وأنه لا يمكنه سداد الديون بسبب تعثره المالي وهروبه من المملكة. تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدين وتم توقف نشاطه التجاري. تم أيضًا تقديم طلب تصفية إدارية لضيف الله عبد الحسن براز، وتم تأجيل نظر القضية وتبليغ الدائنين بالطلب. تم فتح إجراء التصفية الإدارية لضيف الله عبد... |