| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 9152 |
| التاريخ: | 1441-11-10 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تقدم عبدالرحمن بن علي الدبيغي، صاحب مصنع مياه مانا، بطلب للمحكمة التجارية بالرياض لفتح إجراء إعادة التنظيم المالي بسبب تعثر نشاطه التجاري نتيجة الديون المتراكمة. تأسس المصنع في 2016 وبدأ الإنتاج في 2018، ويواجه 32 دائنًا بمجموع ديون واجبة الدفع. رغم حصوله على شهادات جودة، عانى المصنع من قلة المبيعات وزيادة المصروفات، مما أدى إلى خسائر مستمرة. المحكمة قررت افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وتعيين أمين لإدارة العملية، مع ضرورة إعداد خطة خلال 120 يومًا. تم تقديم معلومات عن أصول المدين وموظفيه، وأكد... |