| تاريخ الإصدار: | 1439-04-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 39/6/221 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-03-06 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا يتعلق بقواعد توزيع الدعاوى على المحاكم خلال اجتماعه السادس، حيث يتطلب توزيع الدعاوى بالتساوي وفقًا لموضوعها. لا يمكن مراجعة أي مخالفات لقواعد التوزيع من المحكمة الأعلى إذا كانت الدعوى ضمن اختصاص المحكمة. يتضمن القرار إجراءات خاصة لوقف الإحالة في حالات معينة، ويجب على الدائرة التأكد من الاختصاص وشروط قبول الدعوى في الجلسة الأولى. يحق لرئيس المحكمة إعادة توزيع الدعاوى خلال خمسة أيام عمل، وإذا لم يتم ذلك، تلتزم الدائرة بنظر القضية. القضايا الجزائية التي تنظر من قبل ... |