قرار رقم (328) الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/1442هـ يعتمد مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية. يهدف القرار إلى تعزيز السلامة والصحة في بيئة العمل وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجهات الحكومية وممثلي العمال. تركز السياسة على حماية حقوق العاملين من المخاطر الصحية والمهنية، وتتضمن تطوير التشريعات، إنشاء هيكل حوكمة واضح، وتعزيز التعاون بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال. كما تهدف إلى توفير معلومات شاملة، متابعة أثر الأن...