مبدأ عمالي – انتهاء عقد العمل – احكام عامة – 6

رقالقرارالنهائي
تاريخالقرارالنهائي:
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-مكافأةبايةالخدمة-بدلالإجازة-تعويضعنالبقاءدون
عمل-أجور-أجورمتأخرة-أتعابالمحاماة-سببرفعالدعوئى-ترحيلالعاملعلىحسابصاحب
العمل-خروجنهائي-مترجم-حضوروكيلأحدالشركاء-غيابصاحبالعملعنالمرافعةأمام
الهيئةالعليا-غيابالمستأنئف-شهادةخدمة-رخصةعملمؤقتة-تحديدعناصرالتعويضسلطة
تقديرية
%الأنظمة
الموادأرقام(٢٢٧)مننظامالعمل
الصادربالمرسومالملكيرقم(م/٥١(وتاريخ
المادةرقم(٦٨)مناللائحةالخاصةبالمرافعاتوإجراءاتالتوفيقوالمصالحةالصادرةبقرارمجلس
الوزراءرقم١وتاريخ
الم
الهيئةناظرةهماالحقبتقديرعناصرالتعويضمحلالمطالبةوذلكعنالضررالماديأوالأدبي
فينطاقسلطتهاالتقديرية؟ماداملهسندمنالأوراق.
المدعييطالببصرفمستحقاتهوذلكلقاءأجر%أشهرو١٢الإجازةالمستحقة
وبدلمكافاةنهايةالخدمةوالتعويضعنفترةبقائهبالمملكةدونعملومالحقمنضرروتعويض
مصاريفمتابعةالدعوى.-صدرقرارالهيئةالابتدائيةبإلزامالمدعىعليهبأنيدفعللمدعيالمبالغالمبينة
به(ثلاثةوأربعينألاوستمائةوريالواحد)لقاءجميعمستحقاتهوتعويضالشركةللمدعي
بمبلغ(عشرينألفويسافرالمدعيإىبلادهعىنفقةالشركةبتأشيرةخروجنهائي.وردمام
يحكمبه.-تأسيساعىأنردالشركةجاءبالموافقةعلىمستحقاتالعاملالنظاميةفعليهادفعمبلغ
وبالنسبةإىالتعويضوحيثإنالسببفيرفعيعودموقفالشركةحيث
اشترطتعلالعاملالخروجوالعودةخوفامنمنحهخروجاثمعودتهبعدها،وحيثإنالعامل
لايرغببالعودةللعمللديهاولمتستقدمالشركةالعاملبلنقلتكفالتهمنالداخلفإناشتراطها
الخروجوالعودةأوالخروجالنهائيوعدمالعودةإلابعدمضيثلاثسنواتليسفيمحلهإذإنذلك
أمرمستقبليوالحكمعليهسابقلذاتلزمالشركةبعملخروجنهائيوتعويضالمدعيبمبلغ
٣ريالشاملاجميعأنواعالتعويضالمطالببها-اعترضعليهالعاملوالشركة-صدرقرار
الهيئةالعليابتأييدالقرارالابتدائى.تأسيساًعأنالعاملذكرأنالهيئةالابتدائيةأغفلتالردعىطلبه
منحهشهادةخدمةومصاريفأنالشركةمتحضرجلستينمتتاليتينوطالبالعاملبالبت
فيأثره:ردالاستئنافالمقدممنها.وبالنسبةإلىاستئنافالعاملومطالبتهبالتعويضوبما
أنتقديرالتعويضأمرجوازيللهيئةالابتدائيةفتردمطالبةالعامل.وبالنسبةإلىمطالبتهبمصاريف
الدعوىوبمأنهلميحكمللمدعيبمطالببهفتردمطالبتهوبالنسبةإلىمطالبتهبإعطائهشهادةخدمة
فتقررالهيئةإلزامصاحبالعملبمنحالعاملشهادةخدمةحسبالنظام.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي