| النوع: | حكم |
|---|---|
| التاريخ: | 1432-11-27 |
| المصدر: | الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت مراجعة القضية التي تتعلق بمطالبة العامل بالتعويض والمصاريف وصدر قرار من الهيئة العليا بتأييد القرار الابتدائي. الشركة ملزمة بدفع مبلغ ٣ ريال كتعويض للعامل ومنحه شهادة خدمة حسب النظام. الشركة اعترضت على القرار ولكن تم رفض الاعتراض. الهيئة العليا قررت أيضًا أن الشركة ملزمة بدفع جميع المستحقات النظامية للعامل. العامل يطالب الشركة بمستحقاته المالية والتعويض عن فترة البقاء في المملكة دون عمل ومصاريف المتابعة. الشركة توافق على دفع المستحقات النظامية وتشترط خروج العامل وعدم العودة إلا بعد ثلاث سنوا... |