مبدأ عمالي-سلطة الهيئة العمالية تجاه إنهاء خدمة العامل-2

رقالقرارالنهائي٤%٣٢/٢/٧٩٧٠
تاريخالقرار
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-فصل-فصلغيرمشروع-مكافأةنهايةالخدمة-بدلالإجازة-
تعويضعنالإيقافعنالعمل-إعادةللعمل-نقلمكاني-إلغاءقرارالنقل-تأديب-عدمالتدرج
في١لعقوبةرفضقرارالنقلسلطةتقديريةتعديلمقدارالتعويضعنالفصلتعديلجزئي
للقرارالابتدائي.
%الانظمة
الموادأرقاممننظامالعملالصادر
بالمرسومالملكيرقم(م/(٥١وتاريخ
الم
تعويضالعاملعنإعادتهللعملفيحالعدممشروعيةقرارفصلهمنالمسائلالتقديريةالنظامية
الخاضعةلرقابةالهيئةالعليامتىكانتقديرالهيئةالابتدائيةغيرقائمعأساسسائغوليسلهعناصر
ثابتةبالأوراق٠وغيرمتكافئمعالضررولايعادله
المدعييطالببعودتهللعملوإلغاءقرارنقله-صدرقرارالهيئةالابتدائيةبإلزامالمدعىعليهبأنيدفع
للمدعيالمبالغالمبينةبهلقاءمكافأةهايةالخدمةوبدلالإجازةوالتعويضعنالضرروردماعداذلك
للمدعيعليه-تأسيسعأنهلايجوزنقلالعاملمنمكانعملهالأصلإلىمكانآخريقتضى
تغييرمكانإقامتهإذاكانمنشأنهذاالنقلأنيلحقضرراجسيماوفق(٥٨)مننظامالعمل
وقدظهرللهيئةسوءالعلاقةالعماليةبينالطرفينولعدمالتزامالجهةالمدعىعليهابمانصعليهالنظام
والتدرجفي١خاذلعقوبةللمدعيفينالهيئةتردطلبالمدعيفي١لعودةللعملوترىالهيئةتعويضهعن
الضررمنجراءالفصلمعصرفجميعمستحقاتهالنظاميةمنمكافأةنهايةالخدمةوبدلالإجازةوعليه
فإنالمدعييستحقمبلغاوقدرهريالاتلقاءمكافأةنهايةالخدمةوفقاللمادة(٨٤)مننظام
العمل،كميستحقالمدعىبدلإجازةمبلغاوقدره(٤٥٣١)ريالاوفقاللمادةكمأن
يستحقمبلغاوقدره(١٣٥٩٣)ريالالقاءتعويضعنالضرر؟لعدممشروعيةقرارالفصلوفقاللمادة
مننظامالعمل.-اعترضعليهالعاملأمامالهيئةالعليا-الهيئةالعلياأصدرتقرارهابتعديل
قرارالهيئةالابتدائيةفيمايخصالتعويضليصبحإلزامالمستأنئفبدفعأجرستةأشهرللعاملبدلا
منتعويضهبدفعأجرثلاثةأشهر،وتأييدالقرارالابتدائيفيباقيفقراته-استناداإلىأنهبالنسبةإلى
اعتراضالعاملععدمعودتهللعملفبمأنللهيئاتالعماليةالحقفيتعويضالعاملبدلامنإعادته
للعملمتئتبينلهاعدممشروعيةقرافصلهفتتفقالهيئةالعليامعالهيئةالابتدائيةفيتعويضالعامل
بدلامنإعادتهللعملمعتسويةمستحقاتهالنظاميةأماعناعتراضالعاملعمقدارالتعويضإذ
تمالحكملهبأجورثلاثةأشهرفبمأنخدمةالعاملكانتقرابةثلاثسنواتوتمفصلهدونسبب
مشروعفقدقررتالهيئةالعلياتعويضالعاملبأجورستةأشهر.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي