| النوع: | حكم |
|---|---|
| التاريخ: | 1432-09-13 |
| المصدر: | الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت مناقشة قضية تعويض العامل عن الفصل غير المشروع في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية. قررت الهيئة الابتدائية تعويض العامل بأجور ثلاثة أشهر، لكن الهيئة العليا قررت تعويضه بأجور ستة أشهر بناءً على خدمته السابقة وفصله غير المشروع. تم أيضًا إلزام المدعى عليه بدفع مبالغ أخرى للعامل بموجب مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة. تم رفض طلبات أخرى من المدعي عليه. الشركة المدعى عليها نقلت المدعي إلى مكان آخر بدون موافقته، ولكن الهيئة الابتدائية رفضت طلب المدعي في العودة للعمل وقررت تعويضه عن الضرر. الهي... |