بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17/ 2/ 28/ 3321 وتاريخ 21 محرم 1370 والمعدّل بالمرسوم الملكي الصادر برقم 2/17/ 28/ 8955 في 30 رمضان 1370هـ، وبالمرسوم الملكي الصادر برقم 576/28/2/17 في 3/14 سنة 1376.
وعلى نظام الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17/ 2/ 28/ 8634 في 19 جمادى الثانية 1370 والمعدّل بالمرسوم الملكي الصادر برقم 17/ 2/ 28/ 8799 في 8 رمضان 1370.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 31 في 1376/2/27هـ.
أمرنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تستوفى الزكاة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء من كافة رعايانا السعوديين على السواء، كما تستوفى من الشركات السعودية التي يكون كافة الشركاء والمساهمين فيها من السعوديين، كما تستوفى أيضاً من الشركاء السعوديين في الشركات المؤلفة من سعوديين وغير سعوديين.
المادة الثانية: ينتهي العمل بالمرسوم الملكي الصادر برقم 28/2/17/ 8634 في 19 جمادى الثانية 1370 والمرسوم الملكي الصادر برقم 17/ 2/ 28/ 8799 في 8 رمضان 1370هـ.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم ويُعمل به ابتداءً من غرة المحرم عام 1376 ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذه.