| النوع: | أمر ملكي |
|---|---|
| التاريخ: | 1441-03-25 |
| رقم المستند: | 218 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق الأمر الملكي رقم (218) بملكية الدولة لجميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة، حيث تمنع المحاكم قبول دعاوى إثبات الملكية بناءً على وضع اليد أو الوثائق العادية. يُطلب من لجنة أراضي الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية إعداد قواعد لتمليك الأراضي للمتقدمين قبل تاريخ الأمر، مع تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها، مثل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. كما يتعين على وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية مراجعة نظام تملك العقار واقتراح عقوبات للمعتدين على أراضي الدولة. با... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |