المادة الأولى
يتم نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة على ان يلحق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه وبيان اجمالي عن العقارات المطلوب نزع ملكيتها وحدودها وموقع كل منها.
وينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية واحدى الجرائد اليومية التي تصدر في المنطقة التي تقع العقارات المذكورة في دائرتها، كما تلصق نسخ منه في مقر المحكمة ومقر الامارة التي تقع تلك العقارات في دائرة اختصاصها.
ويعتبر نشر القرار بمثابة دعوة موجهة الى اصحاب الحقوق على تلك العقارات لتقديم طلبات التعويض عن تلك الحقوق على اساس حالة العقار في تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ويتخذ هذا التاريخ اساسا لتقدير التعويض بدون الاعتداد بأية تعديلات او اضافات او تحسينات او احياء او غرس او اي شيء يتم بعد ذلك. وتقدم الطلبات المذكورة للجان التعويض المنصوص عليها في المادة الثانية وذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ نشر القرار الصادر بتقرير نزع الملكية في الجريدة الرسمية.