نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - 1392

المادة الأولى

  • يتم نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة على ان يلحق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه وبيان اجمالي عن العقارات المطلوب نزع ملكيتها وحدودها وموقع كل منها.

  • وينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية واحدى الجرائد اليومية التي تصدر في المنطقة التي تقع العقارات المذكورة في دائرتها، كما تلصق نسخ منه في مقر المحكمة ومقر الامارة التي تقع تلك العقارات في دائرة اختصاصها.

  • ويعتبر نشر القرار بمثابة دعوة موجهة الى اصحاب الحقوق على تلك العقارات لتقديم طلبات التعويض عن تلك الحقوق على اساس حالة العقار في تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ويتخذ هذا التاريخ اساسا لتقدير التعويض بدون الاعتداد بأية تعديلات او اضافات او تحسينات او احياء او غرس او اي شيء يتم بعد ذلك. وتقدم الطلبات المذكورة للجان التعويض المنصوص عليها في المادة الثانية وذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ نشر القرار الصادر بتقرير نزع الملكية في الجريدة الرسمية.

 

المادة الثانية

  • تشكل في الامارة لجنة من مندوب عن كل من الامارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والوزارة او الدائرة المستقلة صاحبة العلاقة والبلدية ان وجدت ويضم اليهم اثنان من اهل الخبرة المعروفين بالامانة يعينهما القاضي او رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرتها وتعان اللجنة بمن تحتاج اليه من الخبراء والفنيين وتكون مهمتها الوقوف على العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع وتحرير محضرين احدهما تبين فيه نوع العقار ووصفه الاجمالي ومشتملاته من المباني او الاغراس او الزراعة او الابار او السدود او العقوم او غير ذلك واسم المالك والشاغل للعقار واصحاب الحقوق عليه من واقع الصكوك والسندات التي تقدم - للجنة مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة ويشمل وصف الارض ذكر ما اذا كان قد ورد عليها احياء او اقطاع ومتى تم ذلك ويوقع هذا المحضر من قبل اعضاء اللجنة واصحاب الشأن من الحاضرين فان امتنع اي من الاعضاء او اصحاب الشأن الحاضرين عن التوقيع اثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب وكذلك تثبت الاعتراضات ان وجدت، ويتضمن المحضر الثاني تقدير قيمة التعويض موضحا فيه الاسس التي تم بمقتضاها ويوقع من اعضاء اللجنة فقط فان امتنع اي منهم عن التوقيع او اعترض اثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب. وللجان التعويض الحق في دخول العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بقصد معاينتها وذلك بعد اشعار اصحاب الحقوق كتابة بوقت كاف.

المادة الثالثة

  • تراعى اللجنة في تقديرها لقيمة العقارات المنزوعة ملكيتها السعر السائد في المنطقة عند نشر القرار الصادر بتقرير نزع الملكية وينبغي ان تستهدي اللجنة كلما كان ذلك ممكنا بعقود البيع والايجار التي حدثت خلال السنتين السابقتين لتقرير نزع الملكية بشرط ان تكون ثابتة التاريخ قبل تقرير نزع الملكية.

  • واذا زادت او نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته من العقار بسبب تنفيذ المشروع الجديد وجب مراعاة هذه الزيادة او النقصان عند تقدير التعويض المستحق عما نزعت ملكيته بحيث لا يزيد المبلغ الواجب اضافته في حالة النقصان او اسقاطه في حالة الزيادة عن نصف القيمة التقديرية للجزء المنزوعة ملكيته.

  • ولتنفيذ ذلك يقدر كامل قيمة العقار ثم تحدد قيمة الجزء المزمع نزع ملكيته والجزء غير المنزوعة ملكيته من كامل هذه القيمة ثم تقدر قيمة الجزء غير المنزوعة ملكيته مراعي في الاعتبار النقص او الزيادة في السعر التي ستطرأ عليه بسبب تنفيذ المشروع ويحسب الفرق بين التقديرين لهذا الجزء ويضاف هذا الفرق او ينقص بحسب الاحوال من القيمة التي حددت للجزء المنزوعة ملكيته بمقتضى ما سبق بحيث لا يزيد ما يضاف او ينقص عن خمسين في المائة (50%) من هذه القيمة ويكون حاصل الطرح او الجمع حسب الاحوال هو التعويض المستحق عن الجزء المنزوعة ملكيته.

 

المادة الرابعة

  • اذا كان العقار ارضا لم يرد عليها او على جزء منها احياء وكان عليها حق اختصاص فأن كان هذا الحق ناشئا عن الاقطاع فلا يعوض صاحبها عن الجزء الذي لم يرد عليه احياء باعتبار ان نزع الملكية الغاء للاقطاع قبل تحقق الملكية اما ان كان حق الاختصاص ناشئا عن غير الاقطاع كالتحجر فيقدر التعويض عنه على اساس انه حق اختصاص لا حق ملكية.

المادة الخامسة

  • بعد تنفيذ الخطوات السابقة تصدر اللجنة قرارا بتحديد كل عقار من العقارات التي تقرر نزع ملكيتها تحديدا كاملا مع مشتملاته ويقدر التعويض المقابل له مع بيان نصيب كل صاحب حق عليه وتبلغ الجهة صاحبة المشروع واصحاب الحقوق المذكورين بنسخة من القرار المذكور.

المادة السادسة

  • تقوم الجهة صاحبة المشروع باخطار اصحاب الحقوق بالطرق الادارية بوجوب اخلاء العقار الذي تقرر نزع ملكيته وتسليمه اليها وذلك خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما ويتم تسليم واستلام العقار بمقتضى محضر يحرر من نسخ كافية يوقع عليه اعضاء اللجنة واصحاب الحقوق وتسلم نسخة منه لكل صاحب حق عليه.

المادة السابعة

  • اذا كان لدى صاحب الشأن اعتراض على قرار لجنة التعويض فيقدم اعتراضه خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار المذكور الى لجنة تؤلف في وزارة العدل من عضو شرعي تكون له رئاسة اللجنة ومندوب فني من الجهة صاحبة المشروع ومندوب عن وزارة المالية ويكون قرارها في الاعتراض نهائيا ولها عند قبول الاعتراض ان تعدل التعويض بما تراه عادلا على ان يكون نظرها في الاعتراض او تعديل التعويض مقيدا بالاسس المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام وبصحة تطبيقها. ولا يمنع تقديم الاعتراض على قرار لجنة التعويض من السير في اجراءات اخلاء العقار وتسليمه للجهة المختصة بعد اثبات حالته تفصيلا، كما لا يمنع من اكمال اجراءات نزع الملكية بعد ذلك.

المادة الثامنة

  • يتم دفع التعويضات لاصحاب الحقوق بعد اخلاء العقار وتسليمه للجهة صاحبة المشروع وذلك دون المساس بحقوق اصحاب الشأن في الاعتراض على قدر التعويض طبقا لاحكام هذه النظام.

المادة التاسعة

  • يتم نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للدولة عن طريق كتاب العدل المختصين وفق الانظمة المعمول بها.

المادة العاشرة

  • يصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.