د-إذاطلبمالكالأرضتقسيمهاأوتخطيطهاوفالماتقررهالأنظمةوالتعليماتلايعوضعمايقتطعمنها
لذلك،مالميتجاوزالاقتطاعالسابقإنوجدواللاحقالنسبةالنظاميةلكاملالمساحة،إلاإذاكانجاوزهاقدتم
بناءعلىطلب
ه-إذاطلبمالكالقطعةالمفرزةمنأرضسبقتخطيطهاتقسيمهاإلىقطعأصغروتطلبذلكفتحشارعأو
أكثرخدمتهافلايعوضعنذلك.
و-أراضيالمبانيوالمزارعبغضالنظرعنمساحاتهايتمالتعويضعنالمساحاتالتيتقتطعمنها،كمايتم
عنالمبانيوالغرس.وفيحالةطلبمالكهاتقسيمهاأوتخطيطهالماتقررهالأنظمةوالتعليماتلايعوضعما
يقتطعمنهالذلكفيحدودالنسبةالنظامية،كمالايعوضإذاكانجاوزهاقدتمبناءعلىطلب
بالدسبةلماهوواقعخارجحدودحمايةالتنمية:
أ-الأراضيالتلاتزيدمساحاتهاعلىعشرةآلافمترمربعوالمزارع-بغضالنظرعنمساحاتها-
يتمالتعويضعنالمساحاتالتيتقتطعمنهاكمايتمالتعويضعنالمبانيوالغرس.ولايتمالتعويضعنالمقتطع
منهالصالحتقسيمهاوفاماتقررهالأنظمةوالتعليماتإذاطلبالمالكذلك،وذلكفيحدودالنسبةالنظامية
المقررةلماهوداخلحدودحمايةالتنمية.مالميكنجاوزهاقدتمبناءعلىطلب
ب-الأراضيالتيتزيدمساحاتهاعلىعشرةآلافمترمربع،لايتمالتعويبضعمايقتطعمنهاللطرقالرئيسية
فيحدودمانسبته%١٢منوبشرطأنيكونالباقيمنهابعدالاقتطاععشرةآلافمترمربعفأكثر.
ويعوضعنالفرقإنقلتمساحةالباقيمنهاعنذلك.وفيحالةتخطيطهاوفالماتقررهالأنظمةوالتعليمات
تطبقعليهاالفقرات(بهمنالبنأولا.
بالنسبةللمدنوالقرىوالهجرالتيلايوجدلهاحدحمايةتنمية:
تقوموزارةالشؤونالبلديةوالقرويةبوضعتعليماتحولمايتممنحيثالتخطيطوالبناءفيهاوهذه
التعليماتتحددحدحمايةالتنميةبالنسبةلهابحيثيبنعليهفيالتفرقهالمذكورةآنا
معمراعاةماوردفيالمادةالثالثةيكونتنفيذخطوطالمرافقالعامةفيالشوارعوالطرقوأحرامهاأوفيالأراضي
المملوكةللدولة،فإذاتعذرذلكوكانلابدمنتنفيذخطوطالمرافقالعامةفيالأملاكالخاصةفيتمذلكبأقلقدر
ممكنمنالضرر،معدفعتعويضعادلوفالهذاالنظامبعدالاتفاقمعوزارةالشؤونالبلديةووزارة
المواصلاتحولمساراتهذهالمرافقلتتفقمعمساراتالشوارعوالطرقمستقبلاوفالماتقتضيهالمصلحةالعامة
ويجبالتهميشعلىصكوكالملكياتوسجلاتهاالموجودةفيهاهذهالمرافقبذلك.
نظامنزعملكيةالعقاراتللمنفعةالعامةووضعاليدالمؤقتعلىالعقار