يتناول النص نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في المملكة العربية السعودية وفقًا للمرسوم الملكي رقم م/15. يتيح النظام للجهات الحكومية نزع ملكية العقارات مقابل تعويض عادل، بشرط عدم توفر أراضٍ حكومية بديلة. لا يُعوض عن العقارات غير المستوفية للشروط، وتحدد لجنة التقدير التعويضات عن الأضرار المحتملة. يتطلب بدء إجراءات نزع الملكية قرارًا من الوزير المختص، مع نشر القرار وإبلاغ البلديات. يُمنع تقسيم أو دمج العقارات بعد التبليغ، ويُقدر التعويض بناءً على تاريخ نشر القرار. تشكل لجنة تقدير التعويضات من...
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار - 1424