| تاريخ الإصدار: | 1436-07-08 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 317 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-02-18 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين بموجب القرار رقم (317) بتاريخ 14/7/1436هـ، تحت إشراف وزارة العدل. تتكون الجمعية العمومية في السنة الأولى من المحامين المرخص لهم، برئاسة وزير العدل أو من ينوب عنه، مع تشكيل لجنة مؤقتة من خمسة محامين حتى تشكيل اللجنة الدائمة. تهدف الهيئة إلى رفع مستوى ممارسة المحامين وضمان حسن أدائهم، ولها صلاحيات وضع معايير مزاولة المهنة وتقديم الخدمات لأعضائها.
يتناول النص تنظيم مهنة المحاماة، بما في ذلك إجراءات تنظيم الدورات والندوات، وأنواع العضوية:... |