أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قرارًا باعتماد اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، والتي تسري اعتبارًا من تاريخ القرار وتلغي أي قرارات سابقة تتعارض معها. تتضمن اللائحة تعريفات أساسية، نطاق التطبيق، أنواع التفتيش، دور المفتشين، وشروط التدقيق البيئي، بالإضافة إلى المحظورات وإجراءات ضبط المخالفات والعقوبات. تشمل الوثائق المهمة التي تصدرها الوزارة شهادة الالتزام البيئي والتصريح والترخيص لضمان الالتزام بالمعايير البيئية.
تتناول اللائحة إجراءات الحصول على التصريح البيئي، بما في ...
اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة - 1442