تمت الموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، الذي سيتولى اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة منطقة الرياض، بما في ذلك إصدار التراخيص والتصاريح. سيتم تحديد المخالفات والجزاءات بالتنسيق بين وزير الشؤون البلدية وأمين منطقة الرياض، الذي يُفوض بإصدار القرارات التنفيذية. المركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويهدف إلى تحسين مشاريع البنية التحتية.
يتولى أمين منطقة الرياض رئاسة مجلس إدارة المركز حتى تشكيله، مع التركيز على تسيير الأ...
الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض