| تاريخ الإصدار: | 1441-05-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1/41/119 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-02-15 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر وزير النقل اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، التي تهدف إلى تنظيم نقل الطلاب ومنسوبي الجهات التعليمية. تتضمن اللائحة تفويض الهيئة العامة للنقل باعتماد آلية تنفيذها، مع التركيز على جودة الخدمة ومعايير السلامة. تشمل اللائحة شروط الترخيص والتصاريح المطلوبة، وعقوبات للمخالفات. يتعين على المنشآت والأفراد استيفاء شروط معينة للحصول على الترخيص، بما في ذلك تقديم طلب عبر القنوات المعتمدة، وجود سجل تجاري، وشهادات تأمينات. كما تحدد اللائحة شروط تجديد وإلغاء الترخيص، وتتناول أحكام نقل الطلاب، ... |