٠:التي
:المرفقات
أخ٤
ألبرنامجألوطنيللمعارضوألمؤتمزات١ه:ع٠
ارإداري
-إنرئيساللجنةالإشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارضوالمؤتمراترئيسالهيئة
العامةللسياحةوالتراثالوطني.
-وبناءعلىالصلاحياتالممنوحةلهنظاما
-وبالإشارةإلىمحضرالاجتماعالخامسعشرللجنةالإشرافيةلبرنامجالوطني
للمعارضوالمؤتمراتالمنعقدبتاريخ٨ربيعالأول١٤٣٩ه.
-وانطلاقامنالحاجةإلىتوفرأسسوقواعدعامةوثابتةلإقامةالمعارضالتعريفية
فيالمملكةلمواكبةالتطوراتوالأساليبالحديثةفيتنظيمالمعارضالتعريفية.
قررمايلى:
اعتمادقواعدوإجراءاتإقامةالمعارضالتعريفيةفىالمملكةالعربيةالسعودية
حسبالصيغةالمرفقةمعهذاالقرار.
يبداالعملفيتطبيقالقواعدوالإجراءاتالمنظمةللمعارضالتعريفيةابتدأمن
تاريخنشرهافيالصحيفةالرسمية.
ثالثا:علىالجميعتنفيذقرارناهذاكلفيمايخصهوالعملبموجبه.
واللهالموفق.
اللجنةالإشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارضوالمؤقرات
رئيسالعامةللسياحةوالتراثالوطني