تتناول اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن في المملكة العربية السعودية تنظيم الشحن عبر وسائل النقل المختلفة، بهدف تحسين الخدمات وزيادة تنافسية القطاع. تشمل اللائحة أحكامًا تتعلق بالترخيص، وثيقة الشحن، مسؤوليات الأطراف، وأجرة الشحن، بالإضافة إلى حدود المسؤولية عن الأضرار والمخالفات والعقوبات. تُعرف الوسيط بأنه شخص مرخص له بممارسة النشاط، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف في عقود النقل، بما في ذلك أحكام خاصة بالمواد الخطرة وآليات الرقابة.
تتطلب اللائحة من المنشآت تقديم طلبات للحصول على الترخيص واستيفاء م...
اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)