المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذه الضوابط يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الضوابط: ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
تربية النحل: مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل أو في إكثار النحل وإنتاج الطرود وتلقيح الغطاء النباتي.
أدوات النحل: ما يستعملها النحّال داخل الخلايا أو خارجها للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة.
الترخيص: وثيقة تمنح للشخص (طبيعي أو اعتباري) للإذن له بممارسة نشاط.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط تربية النحل داخل المحمية.
النحّال: كل من يقوم بممارسة تربية أو رعاية مجموعة من طوائف النحل.
المنحل: المكان الذي توجد فيه خلايا النحل والذي يستطيع المربي أن يصل إليه ويقدم الخدمات اللازمة له.
الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء كانت أعشاباً أو شجيرات أو أشجاراً، سواء نمت نمواً طبيعياً أم تمت زراعتها.
