أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قرارًا يحدد معايير ترخيص وتصنيف المنصات العقارية الإلكترونية، مستندًا إلى تنظيم الهيئة. يتضمن القرار تعريفات أساسية ويشترط على المنصات تقديم طلبات ترخيص مستوفية للمتطلبات النظامية، حيث تبت الهيئة في الطلبات خلال 60 يومًا مع إمكانية الرفض مع توضيح الأسباب. يُمنح الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب تقديم طلب التجديد قبل 90 يومًا من انتهاء الترخيص. يمكن إلغاء الترخيص بناءً على طلب المالك أو في حالة الإخلال بالمعايير. يتعين على المنصات الالتزام بنظام التج...
معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها