اتفاق ستراسبورج الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع، المؤرخ 4 مارس، يهدف إلى إنشاء نظام موحد عالمي لتصنيف براءات الاختراع وشهادات المخترعين. يعزز الاتفاق التعاون الدولي في الملكية الصناعية ويعتمد على الاتفاقية الأوروبية لعام 1954. يتضمن إنشاء اتحاد خاص للدول الموقعة، ويحدد استخدام تصنيف مشترك باللغتين الإنجليزية والفرنسية. يحق لكل دولة استخدام التصنيف، ويجب تضمين الرموز المتعلقة بالاختراعات في الوثائق الرسمية. تنشأ لجنة خبراء تمثل الدول الأعضاء لتعديل التصنيف وتعزيز التعاون الدولي. الجمعية ال...
اتفاق ستراسبورج الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع