| تاريخ الإصدار: | 1444-12-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1440-4 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة في السعودية التعريفات الأساسية والحقوق والواجبات لحاملي الإقامة. تشمل الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات لحاملي الإقامة وأسرهم، وتنظيم تأشيرات زيارة الأقارب واستقدام العمالة المنزلية. تنقسم الإقامة المميزة إلى نوعين: دائمة ومحددة المدة، مع شروط تتعلق بجوازات السفر، القدرة المالية، والسجل الجنائي. تحدد اللائحة خمسة منتجات للإقامة المميزة، تشمل الكفاءة الاستثنائية، الموهبة، مستثمر الأعمال، رائد الأعمال، ومالك العقار، مع شروط محددة لكل منتج. يتولى المرك... |