| تاريخ الإصدار: | 1440-07-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 416 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار مجلس الوزراء رقم 16 يوافق على تنظيم صندوق البيئة في الرياض، بهدف تحقيق الاستدامة المالية للمراكز الوطنية المعنية بالبيئة والأرصاد. يتضمن القرار تحديد رأس مال الصندوق وآلية دفعه بالتنسيق بين وزيري المالية والبيئة والمياه والزراعة. يحق للصندوق تمويل الميزانيات التشغيلية، وتحفيز خطط حماية البيئة، واستثمار أمواله، وقبول الهبات. يتكون مجلس إدارة الصندوق من وزير البيئة وممثلين من وزارات أخرى وثلاثة أعضاء مختصين، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يتناول النص اختصاصات المجلس في رسم السياسات ... |