| تاريخ الإصدار: | 1440-04-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 210 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-09-21 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بهدف تطوير وتنظيم هذا القطاع في المملكة. يمنح التنظيم الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء. تشمل مهام الهيئة وضع السياسات والاستراتيجيات، إدارة المشتريات العسكرية، إصدار تراخيص التصنيع والتصدير، ومراقبة القطاع. كما تتولى الهيئة إدارة برنامج التوازن الاقتصادي والتفاوض مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية.
يتضمن التنظيم إنشاء مراكز بحثية وتطوير بالتعاون مع الجامعات، وتحديد المخصصات المالية بالتنسيق... |