تضمن القرار: استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي وظائف (فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور) وفق الجدول المرفق.
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 5044|تاريخ العدد: 2024-08-23|عرض الإصدار