صدر قرار وزاري من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يتضمن الشروط الصحية والفنية والسلامة للمساكن الجماعية. القرار مستند إلى الصلاحيات الممنوحة للوزير وبموجب الأمر الملكي رقم (٥٩١٠٩). يتضمن القرار الموافقة على الشروط المرفقة، منح المباني المرخصة مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها، إعفاء المجمعات السكنية المرخصة سابقاً من بعض المتطلبات، نشر الشروط في الجريدة الرسمية وتطبيقها بعد 120 يوماً، وإبلاغ الجهات المعنية بالقرار مع إلغاء أي قرارات سابقة ذات صلة. |