قررت وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية إصدار قواعد تنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية، تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والترفيهية للنزلاء. تشمل القواعد تعريفات أساسية وتحدد شروط قبول النزلاء، حيث يجب أن يكونوا سعوديين أو مقيمين نظامياً، وأن تتجاوز أعمارهم الستين، مع إمكانية قبول حالات استثنائية. يتطلب القبول إجراء فحص طبي وإثبات الحاجة للخدمات. كما تحدد القواعد شروط قبول غير السعوديين في حالات إنسانية، وتسمح بمدة إيواء لا تتجاوز 30 يوماً إلا بموافقة الوزير.
تنص ال...