تتناول الوثيقة النظام الأساس لمؤسسة أعضاء لكل نادٍ من أندية الاتحاد والأهلي الرياضية، وهي مؤسسة غير ربحية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري. تحدد المادة الأولى المصطلحات الأساسية، بينما تنص المادة الثانية على مقر المؤسسة في الرياض أو جدة ومدة غير محدودة لتحقيق الأهداف. يتكون هيكل المؤسسة من الجمعية والمجلس والرئيس التنفيذي، حيث يحدد المجلس في المادة السادسة عدد أعضائه بين خمسة وتسعة، مع مدة عضوية سنة قابلة للتجديد.
تتناول المادة السابعة اختصاصات المجلس، بما في ذلك إقرار السياسات والإشراف...
النظام الأساس لمؤسسة أعضاء لكل ناد من أندية (الهلال/النصر/الاتحاد/الأهلي) الرياضية