تتناول اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تعريفات وأحكام تتعلق بالإيذاء الجسدي والنفسي والاستغلال الجنسي، وتحدد الأفعال التي تعتبر إيذاءً، بالإضافة إلى مسؤوليات الأفراد والجهات في تقديم الدعم للضحايا. تشمل اللائحة إنشاء مراكز للحماية والإيواء وتشكيل فرق متعددة التخصصات، وتحدد آلية لتلقي بلاغات العنف الأسري وتصنيفها. تتولى الوزارة مسؤولية الإشراف على دور الإيواء وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مع التزامها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. يُحمل كل من يعلم بحالة إيذاء ولم يبلغ عنها المسؤولية...